هذا الحديث مضى في الباب الذي قبله غير أن هناك أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار، عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، وهاهنا، عن nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس، وهو من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج، وفي هذا من الزيادة ما ليست هناك فاعتبرها، وهذا مقيد بالسفر، وذلك مطلق، وأشار بذلك إلى أن المطلق محمول على المقيد؛ لأن المراد من الإبراد التسهيل ودفع المشقة، فلا تفاوت بين السفر والحضر. قوله: (فأراد المؤذن)، وهو بلال، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ومسدد، عن أمية بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي nindex.php?page=showalam&ids=12118وأبو عوانة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17282ووهب بن جرير nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي والجوزقي من طريق وهب أيضا، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة التصريح بأنه nindex.php?page=showalam&ids=115بلال. قوله: (ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود، عن أبي الوليد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : مرتين أو ثلاثا، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم في باب الأذان للمسافرين في هذا الحديث: فأراد المؤذن أن يؤذن، فقال له: أبرد، ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد، ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد حتى ساوى الظل التلول.
وقال الكرماني : فإن قلت: الإبراد إنما هو في الصلاة لا في الأذان، (قلت): كانت عادتهم أنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى الجماعة، فالإبراد بالأذان إنما هو لغرض الإبراد بالصلاة، أو المراد بالتأذين الإقامة، (قلت): يشهد للجواب الثاني رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، حيث قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، قال: أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن مهاجر أبي الحسن، عن nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر nindex.php?page=hadith&LINKID=662516أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر ومعه nindex.php?page=showalam&ids=115بلال، فأراد أن يقيم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أبرد، ثم أراد أن يقيم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أبرد في الظهر، قال: حتى رأينا فيء التلول، ثم أقام فصلى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا عن الصلاة ، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح، فإن قلت: في (صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة ) من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، فأراد nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن يؤذن بالظهر، وفيه بعد قوله: (فيء التلول)، ثم أمره، فأذن وأقام، (قلت): التوفيق بينهما بأن إقامته ما كانت تتخلف عن الأذان، فرواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : فأراد أن يقيم؛ يعني: بعد الأذان، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة، فأراد nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن يؤذن؛ يعني: أن يؤذن، ثم يقيم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في (جامعه): وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنما الإبراد بصلاة الظهر، إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد، فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه، فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر، قال أبو عيسى ومعن: من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر فهو أولى وأشبه بالاتباع، وأما ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد وللمشقة على الناس، فإن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر ما يدل على خلاف ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال أبو ذر: nindex.php?page=hadith&LINKID=99170كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأذن بلال بصلاة الظهر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: يا nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أبرد، ثم أبرد، فلو كان الأمر على ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر، فكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد.
وقال الكرماني : أقول: لا نسلم اجتماعهم؛ لأن العادة في القوافل سيما في العساكر الكثيرة تفرقهم في أطراف المنزل لمصالح مع التخفيف على الأصحاب وطلب المرعى وغيره خصوصا إذا كان فيه سلطان جليل القدر، فإنهم يتباعدون عنه احتراما وتعظيما له، (قلت): هذا ليس برد موجه لكلام nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، فإن كلامه على الغالب، والغالب في المسافرين اجتماعهم في موضع واحد؛ لأن السفر مظنة الخوف سيما إذا كان عسكر خرجوا لأجل الحرب مع الأعداء.
وقال بعضهم عقيب كلام الكرماني : وأيضا فلم تجر عادتهم باتخاذ خباء كبير يجمعهم، بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجر، وليس هناك كن يمشون فيه، فليس في سياق الحديث ما يخالف ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وغايته أنه استنبط من النص العام معنى يخصه، انتهى، (قلت): هذا أكثر بعدا من كلام الكرماني؛ لأن فيه إسقاط العمل بعموم النصوص الواردة في الإبراد بالظهر بأشياء ملفقة من الخارج، وقوله: فليس في سياق الحديث إلى آخره غير صحيح؛ لأن الخلاف لظاهر الحديث صريح لا يخفى؛ لأن ظاهره عام والتقييد بالمسجد الذي ينتاب أهله [ ص: 26 ] من البعد خلاف ظاهر الحديث، والاستنباط من النص العام معنى يخصصه لا يجوز عند الأكثرين، ولئن سلمنا فلا بد من دليل للتخصيص، ولا دليل لذلك هاهنا.