صفحة جزء
4903 ( باب لزوجك عليك حق )


أي هذا باب يذكر فيه أن لزوجك عليك حقا وأراد بالزوج الزوجة ، قوله : ( حق ) بالرفع مبتدأ ، وقوله : لزوجك عليك مقدما خبره ، ولكل واحد من الزوجين حق على الآخر ، ومن جملة حق المرأة على زوجها أن يجامعها واختلفوا في مقداره فقيل يجب مرة ، وقيل في كل أربع ليال ، وقيل في كل طهر مرة ، وقال ابن حزم : فرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهر إن قدر على ذلك وإلا فهو عاص لله تعالى ، وروى عبد الرزاق عن الثوري عن مالك بن مغول عن الشعبي قال : جاءت امرأة إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل ، فقال عمر : لقد أحسنت الثناء على زوجك ، فقال كعب بن سور : لقد اشتكت فقال عمر اخرج من مقالتك ، فقال : أترى أن ينزل منزلة الرجل له أربع نسوة فله ثلاثة أيام ولياليها ولها يوم وليلة ، وقال أحمد : وقال مالك : إذا كف رجل عن جماع أهله من غير ضرورة لا يترك حتى يجامع أو يفارق أحب ذلك أو كرهه لأنه مضار بها ، وبنحوه قال أحمد ، وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : يؤمر أن يبيت عندها ، وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه : لا يفرض عليه من الجماع شيء بعينه وإنما يفرض لها النفقة والكسوة وأن يأوي إليها ، وقال الثوري : إذا اشتكت زوجها جعل له ثلاثة أيام ولها يوم وليلة ، وهو قول أبي ثور .

التالي السابق


الخدمات العلمية