أي هذا باب يذكر فيه أن لزوجك عليك حقا وأراد بالزوج الزوجة ، قوله : ( حق ) بالرفع مبتدأ ، وقوله : لزوجك عليك مقدما خبره ، ولكل واحد من الزوجين حق على الآخر ، ومن جملة حق المرأة على زوجها أن يجامعها واختلفوا في مقداره فقيل يجب مرة ، وقيل في كل أربع ليال ، وقيل في كل طهر مرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : فرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهر إن قدر على ذلك وإلا فهو عاص لله تعالى ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن مالك بن مغول عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : جاءت امرأة إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لقد أحسنت الثناء على زوجك ، فقال كعب بن سور : لقد اشتكت فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر اخرج من مقالتك ، فقال : أترى أن ينزل منزلة الرجل له أربع نسوة فله ثلاثة أيام ولياليها ولها يوم وليلة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كف رجل عن جماع أهله من غير ضرورة لا يترك حتى يجامع أو يفارق أحب ذلك أو كرهه لأنه مضار بها ، وبنحوه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : يؤمر أن يبيت عندها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه : لا يفرض عليه من الجماع شيء بعينه وإنما يفرض لها النفقة والكسوة وأن يأوي إليها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا اشتكت زوجها جعل له ثلاثة أيام ولها يوم وليلة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .