4911 137 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=654808كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
مطابقته للترجمة من حيث إنه فسر الإبهام الذي في الترجمة .
nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد هو القطان ، يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله .
قوله ( nindex.php?page=hadith&LINKID=654808كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ) ، قول الصحابي " كنا نفعل كذا " إن أضافه إلى زمن النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - فحكمه حكم المرفوع على الصحيح عند أهل الحديث من الأصوليين ، وذهب أبو بكر [ ص: 195 ] nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي إلى أنه موقوف لاحتمال أن لا يكون - صلى الله تعالى عليه وسلم - اطلع على ذلك ، وهذا الخلاف لا يجيء هنا لوجود النقل باطلاعه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك كما ثبت في صحيح مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر من قوله " فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنا " ، ثم استدل بهذا الحديث على جواز العزل ; فممن قال به من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، ذكره عنهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك . ورواه أيضا عن غير واحد من الصحابة - لكن في العزل عن الأمة - وهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وخباب بن الأرت ، وروي كراهته عن أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وعثمان وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهم ، وكذا روي عن سالم والأسود من التابعين .
وروي عن غير واحد من الصحابة التفرقة بين الحرة والأمة ; فتستأمر الحرة ولا تستأمر الأمة ، وهم nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين وإبراهيم التيمي nindex.php?page=showalam&ids=16718وعمرو بن مرة nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وحكاه صاحب التقريب عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكذا عزاه إليه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد ، وهو قول أكثر أهل العلم .
وتفصيل القول فيه أن المرأة إن كانت حرة فقد ادعى فيه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد أنه لا خلاف بين العلماء في أنه لا يعزل عنها إلا بإذنها ، وقال شيخنا زين الدين رحمه الله : دعوى الإجماع لا تصح ; فقد اختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على طريقين أظهرهما كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي رحمه الله أنها إن رضيت جاز لا محالة ، وإلا فوجهان أصحهما عند nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي الجواز . وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في الشرح الصغير والنووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنه الأصح ، وقال في الروضة : إنه المذهب .
والطريق الثاني أنها إن لم تأذن لم يجز ، وإن أذنت فوجهان .
وإن كانت المرأة المزوجة أمة فاختلف العلماء في وجوب استئذان سيدها ; فحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابهما أنهم قالوا : الإذن في العزل عنها إلى مولاها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : له أن يعزل عنها بدون إذنها وإذن مولاها . وإن كانت المرأة أمة له فقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا خلاف بين فقهاء الأمصار أنه يجوز العزل عنها بغير إذنها ، وإنه لا حق لها في ذلك . وقال شيخنا زين الدين رحمه الله : هكذا أطلق نفي الخلاف وليس بجيد ، وقد فرق أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأمة بين المستولدة وغيرها ، فإن لم يكن قد استولدها فقال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي - وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي والنووي : لا خلاف في جوازه . قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : صيانة للملك . واعترض صاحب المهمات بأن فيه وجها حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني في البحر أنه لا يجوز لحق الولد . وإن كانت مستولدة له فقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : رتبها مرتبون على المنكوحة الرقيقة وأولى بالمنع لأن الولد حر ، وآخرون على الحرة والمستولدة أولى بالجواز لأنها ليست راسخة في الفراش ولهذا لا تستحق القسم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : وهذا أظهر .