أي : هذا باب في بيان ما يفعل الرجل إذا تزوج امرأة بكرا على امرأة ثيب ، ولم يذكر جواب " إذا " الذي هو يبين الحكم اكتفاء بما في حديث الباب ، والبكر خلاف الثيب ويقعان على الرجل والمرأة ، وقال ابن الأثير : الثيب من ليس ببكر ، ويقع على الذكر والأنثى ، يقال رجل ثيب وامرأة ثيب ، وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرا مجازا واتساعا ، وأصل الكلمة الواو لأنه من ثاب يثوب إذا رجع ، فإن الثيب بصدد العود والرجوع . قلت : أصل الثيب ثويب ، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء ، فافهم .