4916 143 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17409يوسف بن راشد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب nindex.php?page=showalam&ids=15804وخالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=654813من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة : ولو شئت لقلت إن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 201 ] هذا طريق آخر في الحديث السابق ، أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17409يوسف بن موسى بن راشد - نسب إلى جده وهو القطان - الكوفي ، سكن بغداد ، وهو من أفراده ، nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة حماد بن أسامة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان هو الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب هو السختياني ، nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي هذا الحديث من عشر طرق صحاح ، ثم قال : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا تزوج الثيب أنه بالخيار ; إن شاء سبع لها وسبع لسائر نسائه ، وإن شاء أقام عندها ثلاثا ودار على بقية نسائه يوما يوما وليلة ليلة . قلت : أراد بالقوم nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي وعامرا الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وأبا ثور وأبا عبيد ، ثم قال : وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : إن ثلث لها ثلث لسائر نسائه ، كما إذا سبع لها سبع لسائر نسائه . قلت : أراد بالقوم هؤلاء nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتبة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف ومحمدا رحمهم الله ، واحتجوا في ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة - أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي - nindex.php?page=hadith&LINKID=708181أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها : إن شئت سبعت عندك سبعت عندهن . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده مطولا ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بأطول منه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : فلما قال لها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم " إن شئت سبعت لك سبعت عندهن " ; أي أعدل بينهن وبينك فأجعل لكل واحدة منهن سبعا كما أقمت عندك سبعا . كذلك إذا جعل لها ثلاثا جعل لكل واحدة منهن ثلاثا ، وقالت الشافعية : حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور حجة على الحنفية . قلت : كذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة حجة على الشافعية ، واحتجت الحنفية أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=663429كان يقسم بين نسائه فيعدل . . . الحديث ، رواه الأربعة ، وقد مر عن قريب ، فظاهره يقتضي المساواة بينهن مطلقا .
قوله ( من السنة ) ، قد ذكرنا عن قريب أن هذا اللفظ يقتضي كون الحديث مرفوعا ، ولما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء صححه ثم قال : وقد رفعه nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، ولم يرفعه بعضهم . قلت : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق مرفوعا عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : للثيب ثلاث ، وللبكر سبع . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي أيضا مرفوعا كذلك من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وكذلك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحيهما مرفوعا .
قوله ( وقسم ، ثم قال : أقام عندها ثلاثا ثم قسم ) بالواو في الأول وبلفظ " ثم " في الثاني ، ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وأبي نعيم من طريق حمزة بن عون بلفظ " ثم " في الموضعين .
قوله ( ثلاثا ) ; أي ثلاث ليال مع أيامها .
واختلف العلماء في المقام المذكور هل هو من حقوق المرأة على الزوج أو من حقوق الزوج على سائر نسائه ؟ فقالت طائفة : هو حق المرأة ، إن شاءت طالبته وإن شاءت تركته . وقال آخرون : هو من حق الزوج ، إن شاء أقام عندها وإن شاء لم يقم ، فإن أقام عندها ففيه الخلاف المذكور ، وإن لم يقم عندها إلا ليلة دار ، وكذلك إن أقام ثلاثا دار على ما مضى من الخلاف المذكور ، والأول أولى لإخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ذلك حق البكر والثيب .
وهل يتخلف العروس في هذه المدة عن صلاة الجماعة والجمعة ؟ فروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يتخلف عنها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : قد قال بعض الناس إنه لا يخرج لأن ذلك حق لها بالسنة .