أي : هذا باب في بيان جواز دخول الرجل على نسائه في النهار ; لأن لكل واحدة من نسائه يوما في القسم تبعا لليلته ، وكان لا ينبغي أن يدخل على واحدة في غير يومها ولا عليهن جميعا في يوم ، ولكن جوز دخوله لضرورة كوضع متاع ونحوه ، ولا ينبغي أن يطول مكثه ، ولا تجب التسوية في الإقامة نهارا ، ويقال ليس حقيقة القسم بين النساء إلا في الليل خاصة لأن للرجل التصرف نهاره في معيشته وما يحتاج إليه في أموره ، فإذا كان دخوله على امرأة في غير يومها دخولا خفيفا في حاجة بعضها فلا خلاف بين العلماء في جواز ذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يأتي إلى واحدة من نسائه في يوم الأخرى إلا لحاجة أو عيادة . نقله nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز عنه ، وقال غيره : وأما جلوسه عندها ومحادثتها تلذذا فلا يجوز ذلك عندهم في غير يومها .