أي : هذا باب يذكر فيه " لا يخلون رجل بامرأة . . . إلخ ، وهذه الترجمة مشتملة على حكمين ; أحدهما : عدم جواز اختلاء الرجل بامرأة أجنبية . والثاني : عدم جواز الدخول على المغيبة . فحديث الباب يدل على الحكم الأول ، والحكم الثاني ليس فيه صريحا وإنما يؤخذ بطريق الاستنباط .
قوله ( إلا ذو محرم ) وهو من لا يحل له نكاحها من الأقارب كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم .
قوله ( والدخول ) بالجر والرفع ، قال بعضهم : ولم يبين وجههما . قلت : أما الجر فللعطف على " بامرأة " على تقدير : ولا بالدخول على المغيبة . وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتدإ محذوف ، تقديره : وكذا الدخول على المغيبة - وهو بضم الميم وكسر الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة ، وهي التي غاب عنها زوجها ، يقال أغابت المرأة إذا غاب زوجها فهي مغيبة ، وتجمع على مغيبات .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تلجوا على المغيبات ، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم . . . الحديث ، وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه ، وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه .