صفحة جزء
4944 باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائه


أي : هذا باب في بيان قول الرجل لأطوفن - أي لأدورن - على نسائي في هذه الليلة بالجماع .

وهذه الترجمة إنما وضعها في قول سليمان عليه الصلاة والسلام " لأطوفن الليلة بمائة امرأة " على ما يجيء الآن ، وقال بعضهم : تقدم في كتاب الطهارة باب من دار على نسائه في غسل واحد وهو قريب من معنى هذه الترجمة ، والحكم في الشريعة المحمدية أن ذلك لا يجوز في الزوجات ، قلت : هذا الكلام هنا طائح ; لأنه لم يقصد من الترجمة هذا ، وإنما قصد بذلك بيان قول سليمان عليه السلام ، فلذلك أورد حديثه . وقال صاحب التلويح : لا يجوز أن يجمع الرجل جماع زوجاته في غسل واحد ، ولا يطوف عليهن في ليلة إلا إذا ابتدأ القسم بينهن أو أذن له في ذلك ، أو إذا قدم من سفر ، ولعله لم يكن في شريعة سليمان بن داود عليهما السلام من فرض القسم بين النساء والعدل بينهن ما أخذه الله عز وجل على هذه الأمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية