صفحة جزء
4954 2 - حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن أنس بن سيرين قال : سمعت ابن عمر قال : طلق ابن عمر امرأته وهي حائض ، فذكر عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : ليراجعها . قلت : تحتسب ؟ قال : فمه .


مطابقته للترجمة ظاهرة ، وأنس بن سيرين هو أخو محمد بن سيرين .

والحديث أخرجه مسلم في الطلاق عن محمد بن المثنى [ ص: 228 ] وعن آخرين .

قوله ( ليراجعها ) دليل على وقوع الطلاق في الحيض .

قوله ( قلت : تحتسب ؟ ) ، القائل أنس بن سيرين ، و " تحتسب " على صيغة المجهول ; أي تحتسب طلقة من عدد الطلقات .

( قال : فمه ) ; أي قال ابن عمر : فمه - أصله فما للاستفهام وأبدل الألف هاء ; أي فما يكون إن لم تحتسب طلقة ، ويحتمل أن يكون كلمة " مه " للكف والزجر ، أي انزجر عنه فإنه لا شك في وقوع الطلاق وكونه محسوبا في عدد الطلقات .

وقال عبد الحق : روى ابن وهب عن ابن أبي ذئب أن نافعا أخبره عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر عن ذلك فقال : مره فليراجعها ثم يمسكها - الحديث ، وفي آخره : وهي واحدة . وكذلك ذكره الدارقطني عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : هي واحدة . وبهذا رد عبد الحق على ابن حزم في قوله " إنه لا يحتسب من الطلاق " ، قال : فهذا نص في موضع الخلاف ، وليس في ما تقدم من الكلام شيء يصلح أن يعود عليه الضمير إلا الطلاق المتقدم . وقال ابن حزم : لعل قوله " وهي واحدة " ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . قال عبد الحق : كيف هذا وفي الحديث " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ؟ وقال ابن حزم : أو يكون معنى قوله " وهي واحدة " أي واحدة أخطأ فيها ابن عمر ، أو قضية واحدة لازمة لكل مطلق . قال عبد الحق : ويكفي في هذا التأويل سماعه ، ولو فعل هذا غيره لقام وقعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية