أي : هذا باب ، وهو مشتمل على جزأين ; أحدهما : قوله " من طلق " ، وهذا كلام لا يفيد إلا بتقدير شيء ، فقال بعضهم : كأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قصد إثبات مشروعية جواز الطلاق وحمل حديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503694أبغض الحلال إلى الله الطلاق " على ما إذا وقع من غير سبب . قلت : هذا بعيد جدا ، فكيف قوله من يطلق على هذا المعنى ، ولهذا حذف nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال هذا من الترجمة لأنه لم يظهر له معنى ، وعلى تقدير وجوده يمكن أن يقال : تقديره هذا باب في بيان حكم من طلق امرأته ، هل يباح له ذلك ؟ ولم يذكر جوابه ، وهو : نعم يباح له ذلك ; لأن الله عز وجل شرع الطلاق كما شرع النكاح .
الجزء الثاني : وهو قوله " وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ؟ " ، وهذا الاستفهام معطوف على الاستفهام الذي قدرناه ، ولم يذكر جوابه أيضا اعتمادا على ما يفهم من حديث الباب .