nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة هو ابن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير كلهم قد ذكروا غير مرة.
وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في ثلاثة مواضع، ورواته ما بين بلخي وبصري ومدني.
قوله: (والشمس في حجرتها)؛ أي: باقية، والواو فيه للحال. قوله: (لم يظهر الفيء)؛ أي: الظل في الموضع الذي كانت الشمس فيه، وقد مر في باب المواقيت والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، ومعنى الظهور هنا: الصعود. يقال: ظهرت على الشيء: إذا علوته وحجرة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ضيقة الرقعة والشمس تقلص عنها سريعا، وما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي العصر قبل أن تصعد الشمس عنها، فإن قلت: ما المراد بظهور الشمس وبظهور الفيء؟ (قلت): المراد بظهور الشمس: خروجها من الحجرة، وبظهور الفيء: انبساطه في الحجرة، وليس بين الروايتين اختلاف؛ لأن انبساط الفيء لا يكون إلا بعد خروج الشمس، واستدل به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تبعه على تعجيل صلاة العصر في أول وقتها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لا دلالة فيه على التعجيل لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار، فلم تكن الشمس تحتجب عنها إلا بقرب غروبها، فيدل على التأخير لا على التعجيل.
وقال بعضهم: وتعقب بأن الذي ذكره من الاحتمال إنما يتصور مع اتساع الحجرة، وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تكن متسعة، ولا يكون ضوء الشمس باقيا في قعر الحجرة الصغيرة إلا والشمس قائمة مرتفعة، وإلا متى مالت جدا ارتفع ضوؤها عن قاع الحجرة، ولو كانت الجدر قصيرة، (قلت): لا وجه للتعقب فيه؛ لأن الشمس لا تحتجب عن الحجرة القصيرة الجدار إلا بقرب غروبها، وهذا يعلم بالمشاهدة، فلا يحتاج إلى المكابرة، ولا دخل هنا لاتساع الحجرة ولا لضيقها، وإنما الكلام في قصر جدرها، وبالنظر على هذا فالحديث حجة على من يرى تعجيل العصر في أول وقتها، فإن قلت: عقد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بابا لوقت العصر، وذكر فيه أحاديث لا يدل واحد منها على أن أول وقته بماذا يكون، بصيرورة ظل كل شيء مثله أو مثليه، (قلت): قال بعضهم: لم يقع له حديث في شرطه على تعيين ذلك، فذكر الأحاديث المذكورة الدالة على ذلك بطريق الاستنباط، (قلت): لا يلزم من عدم وقوعه له أن لا يقع لغيره في تعيين ذلك.
وقال في الثانية: ( nindex.php?page=hadith&LINKID=672255وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي . وقال: حديث حسن، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في (صحيحه) nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في (مستدركه). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورواه ابن خزيمة في صحيحه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في (التمهيد)، وقد تكلم بعض الناس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا بكلام لا وجه له، ورواته كلهم مشهورون بالعلم، (قلت): هذا الحديث هو العمدة في هذا الباب، وقوله: (حين كان ظله مثليه) بالتثنية، وهذا آخر وقت الظهر عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة؛ لأن عنده إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد: إذا صار ظل كل شيء مثله يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، وهي رواية الحسن بن زياد عنه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وإسحاق، ولكن قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه لمن ليس له عذر، وأما أصحاب العذر والضرورات فآخر وقتها لهم غروب الشمس.