صفحة جزء
4959 وقال ابن شبرمة : تزوج إذا انقضت العدة ؟ قال : نعم . قال : أرأيت إن مات الزوج الآخر ؟ فرجع عن ذلك .


أي قال عبد الله بن شبرمة - بضم الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وضم الراء - الضبي قاضي الكوفة التابعي ; يعني قال للشعبي " تزوج " ، أي هل تتزوج هذه المرأة بعد العدة وقبل وفاة الزوج الأول أم لا ؟ " قال : نعم " ; أي قال الشعبي : نعم تزوج . وأصل " تزوج " تتزوج ، وهو فعل مضارع فحذفت منه إحدى التاءين للتخفيف كما في قوله عز وجل : نارا تلظى – أصله تتلظى .

قوله ( قال : أرأيت ) ; أي قال ابن شبرمة للشعبي " أرأيت " ; أي أخبرني إن الزوج الآخر - إذا - مات ترث منه أيضا فيلزم إرثها من الزوجين معا في حالة واحدة ؟

قوله ( فرجع ) ; أي الشعبي ( عن ذلك ) ، أي رجع عما قاله من أنها ترثه ما دامت في العدة ، وقد اختصر البخاري هذا جدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية