ووصل nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق هذا التعليق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عنه قال : إذا نوى طلاقا فهو طلاق ، وإلا فهو يمين . انتهى ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وفي التوضيح : في هذه الصورة أربعة عشر مذهبا . قلت : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي ثمانية عشر قولا ، قيل : وزاد غيره عليها . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال منها ثمانية أقوال ، فقالت طائفة : هي ثلاث ، ولا يسأل عن نيته . روى ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وروي عنه وعن أكثر أصحابه : إن قال ذلك لامرأته قبل الدخول فثلاث ، إلا أن يقول نويت واحدة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة : هي واحدة إلا أن يقول أردت ثلاثا فثلاث ، وإن نوى واحدة فواحدة [ ص: 240 ] بائنة ، وإن نوى يمينا فهو يمين يكفرها ، وإن لم ينو فرقة ولا يمينا فهي كذبة . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، غير أنهم قالوا : إن نوى اثنتين فهي واحدة ، وإن لم ينو طلاقا فهو يمين . وهو قول ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إن نوى طلاقا فهي تطليقة ، وهو أملك بها ، وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس قوله أنت حرام بطلاق حتى ينويه ، فإن أراد الطلاق فهو ما أراد من الطلاق ، وإن قال أردت تحريما بلا طلاق كان عليه كفارة يمين - وليس بقول ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يلزمه كفارة ظهار . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقيل : إنها يمين فيكفر ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وقيل : لا شيء فيه ولا كفارة كتحريم الماء . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة : ما أدري حرمتها أو حرمت القرآن ، وهو شذوذ .