عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
كتاب الطلاق
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك
فهرس الكتاب
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
بدر الدين العيني - أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى
صفحة
252
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
nindex.php?page=hadith&LINKID=656317
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي أقر على نفسه : أبك جنون
؟
عرض الحاشية
أشار بهذا إلى الاستدلال به في عدم وقوع
طلاق المجنون
، وهو قطعة من حديث أخرجه في المتحاربين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656317
أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد ، فناداه فقال : يا رسول الله ، إني زنيت ! فأعرض عنه ، حتى ردده عليه أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : أبك جنون ؟ فقال : لا
- الحديث ، وسيأتي الكلام فيه في موضعه إن شاء الله تعالى .
قوله ( للذي أقر ) ; أي الرجل الذي أقر على نفسه بالزنا ، وإنما قال له " أبك جنون ؟ " لأنه لو كان ثبت عنه أنه مجنون كان أسقط الحد عنه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
تخريج الحديث