أشار بهذا إلى الاستدلال بأن السكران لا يؤاخذ بما صدر منه في حال سكره من طلاق وغيره ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي هو ابن أبي طالب رضي الله عنه ، وهذا قطعة من حديث قد مضت في غزوة بدر في باب مجرد عقيب باب شهود الملائكة بدرا مطولا .
قوله ( شارفي ) تثنية شارف ، أضيف إلى ياء المتكلم والفاء مفتوحة والياء مشددة ، والشارف بالشين المعجمة وكسر الراء وهي المسنة من النوق .
قوله ( فطفق النبي صلى الله عليه وسلم ) ; أي شرع النبي صلى الله عليه وسلم ( يلوم nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة ) بن عبد المطلب على فعله هذا .
قوله ( فإذا ) كلمة مفاجأة ، و " حمزة " مبتدأ ، و " قد ثمل " خبره - بفتح الثاء المثلثة وكسر الميم ; أي قد أخذه الشراب ، والرجل ثمل بكسر الميم أيضا ، ولكنه في الحديث ماض في الموضعين ، وفي قولنا الرجل ثمل صفة مشبهة ، فافهم .
ويروى " فإذا حمزة ثمل " على صيغة الصفة المشبهة ، فافهم .
قوله ( محمرة عيناه ) خبر بعد خبر ، ويجوز أن يكون حالا فحينئذ تنصب " محمرة " .
قوله ( فخرج ) ; أي النبي - صلى الله عليه وسلم - من عند حمزة ( وخرجنا معه ) ، واعترض nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب بأن الخمر حينئذ كانت مباحة ، قال : فبذلك سقط عنه حكم ما نطق به في تلك الحال . قال : وبسبب هذه القصة كان تحريم الخمر ، ورد عليه بأن الاحتجاج بهذه القصة إنما هو بعدم مؤاخذة السكران بما يصدر منه ، ولا يفترق الحال بين أن يكون الشرب فيه مباحا أو لا . قوله " وبسبب هذه القصة كان تحريم الخمر " غير صحيح ; لأن قصة الشارفين كانت قبل أحد اتفاقا ، لأن حمزة رضي الله تعالى عنه استشهد بأحد ، وكان ذلك بين بدر وأحد عند تزويج علي nindex.php?page=showalam&ids=129بفاطمة رضي الله تعالى عنهما ، وقد ثبت في الصحيح أن جماعة اصطحبوا الخمر يوم أحد واستشهدوا في ذلك اليوم ، فكان تحريم الخمر بعد أحد لهذا الحديث الصحيح .