1. الرئيسية
  2. عمدة القاري شرح صحيح البخاري
  3. كتاب الطلاق
  4. باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك
صفحة جزء
وقال ابن عباس : طلاق السكران والمستكره ليس بجائز .


هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عن هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المديني عن عكرمة [ ص: 253 ] عن ابن عباس بلفظ : ليس لسكران ولا لمضطهد طلاق - يعني المغلوب المقهور ، والمضطهد بضاد معجمة ساكنة ثم طاء مهملة مفتوحة ثم هاء ثم دال مهملة .

قوله ( ليس بجائز ) ليس بواقع .

التالي السابق


الخدمات العلمية