وقال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : طلق رجل امرأته ألبتة إن خرجت ! فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إن خرجت فقد بتت منه ، وإن لم تخرج فليس بشيء .
أي قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر له ما حكم رجل طلق امرأته ألبتة - يعني بائنا - إن خرجت من الدار ، فأجاب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إن خرجت وقع طلاقه بائنا وإن لم تخرج لا يقع شيء ; لأنه تعليق بالشرط فلا يتنجز إلا عند وجود الشرط .
قوله ( ألبتة ) نصب على المصدرية ، من بته يبته ، ويبته بضم الباء الموحدة وكسرها ، والبت القطع ، ويقال لا أفعله بتة ولا أفعله ألبتة لكل أمر لا رجعة فيه ، ويقال طلقها ثلاثا بتة أي قاطعة ، وقال الكرماني : قالت النحاة قطع همزة ألبتة بمعزل عن القياس . وقال بعضهم : وفي دعوى أنها تقال بالقطع نظر ; فإن ألف ألبتة ألف وصل قطعا ، والذي قاله أهل اللغة ألبتة القطع وهو تفسيرها بمرادفها لأن المراد أنها تقال بالقطع .
قلت : النحاة لم يقولوا ألبتة القطع فحسب ، وإنما قالوا قطع همزة ألبتة بتصريح نسبة القطع إلى الهمزة .
قوله ( فقد بتت ) على صيغة المجهول ; أي انقطعت عن الزوج بحيث لا رجعة له فيها ، ويروى " فقد بانت " .
قوله ( وإن لم تخرج ) ; أي وإن لم يحصل الشرط فلا شيء عليه .