وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا : يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين ; فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته .
أي قال nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري صورة المسألة ظاهرة لأنها تعليق يتنجز عند وجود الشرط ، غير أن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري زاد فيها قوله " يسأل عما قال . . . " إلى آخره .
قوله ( جعل ذلك في دينه ) ; يعني يدين بينه وبين الله تعالى .