1. الرئيسية
  2. عمدة القاري شرح صحيح البخاري
  3. كتاب الطلاق
  4. باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك
صفحة جزء
وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا : يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين ; فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته .


أي قال محمد بن مسلم الزهري صورة المسألة ظاهرة لأنها تعليق يتنجز عند وجود الشرط ، غير أن الزهري زاد فيها قوله " يسأل عما قال . . . " إلى آخره .

قوله ( جعل ذلك في دينه ) ; يعني يدين بينه وبين الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية