أي : هذا باب في بيان الخلع بضم الخاء المعجمة وسكون اللام مأخوذ من خلع الثوب والنعل ونحوهما ، وذلك لأن المرأة لباس للرجل كما قال الله تعالى : هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وإنما جاء مصدره بضم الخاء تفرقة بين الأجرام والمعاني يقال : خلع ثوبه ونعله خلعا بفتح الخاء ، وخلع امرأته خلعا وخلعة بالضم ، وأما حقيقته الشرعية فهو فراق الرجل امرأته على عوض يحصل له ، هكذا قاله شيخنا في ( شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ) وقال : هو الصواب ، وقال كثير من الفقهاء : هو مفارقة الرجل امرأته على مال وليس بجيد ، فإنه لا يشترط كون عوض الخلع مالا فإنه لو خالعها عليه من دين أو خالعها على قصاص لها عليه فإنه صحيح وإن لم يأخذ الزوج منها شيئا ، فلذلك عبرت بالحصول لا بالأخذ .
( قلت ) : قال أصحابنا : الخلع إزالة الزوجية بما يعطيه من المال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15401النسفي : الخلع الفصل من النكاح بأخذ المال بلفظ الخلع وشرطه شرط الطلاق وحكمه وقوع الطلاق البائن ، وهو من جهته يمين ومن جهتها معاوضة ، وأجمع العلماء على مشروعية الخلع إلا nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني التابعي المشهور ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في ( التمهيد ) ، وقال عقبة بن أبي الصهباء : سألت nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني عن الرجل يريد أن يخالع امرأته ، فقال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا .
( قلت ) : وما نسخها ؟ قال : ما في سورة النساء قوله تعالى : وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا الآية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : قول nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله هذا خلاف السنة الثابتة في قصة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس وحبيبة بنت سهل ، وخالف جماعة الفقهاء والعلماء بالحجاز والعراق والشام . انتهى . وخصص nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة جوازه بوقوع الفاحشة ، فكانا يقولان : لا يحل للزوج الخلع حتى يجد على بطنها رجلا لأن الله تعالى يقول : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة : فإذا كان ذلك فقد جاز له أن يضارها ويشق عليها حتى تختلع منه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : ليس هذا بشيء لأن له أن يطلقها أو يلاعنها ، وأما أن يضارها ليأخذ مالها فليس له ذلك .
قوله : " وكيف الطلاق فيه ؟ " أي : كيف حكم الطلاق في الخلع ؟ هل يقع الطلاق بمجرده أو لا يقع حتى يذكر الطلاق إما باللفظ أو بالنية ؟ وللفقهاء فيه خلاف ، فعند أصحابنا الواقع بلفظ الخلع والواقع بالطلاق على مال بائن ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم فسخ وليس بطلاق ، يروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حتى لو خالعها مرارا ينعقد النكاح بينهما بغير تزوج بزوج آخر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه رجعي ، وفي قول وهو أصح أقواله : إنه طلاق بائن كمذهبنا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=66266الخلع تطليقة بائنة ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم ، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإملاء على أنه من صرائح الطلاق .
وفي ( التوضيح ) : اختلف العلماء في البينونة بالخلع على قولين : أحدهما : إنه تطليقة بائنة ، روي عن عثمان وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود إلا أن تكون سمت ثلاثا فهي ثلاث ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري [ ص: 261 ] nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي والكوفيين وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والثاني : إنه فسخ وليس بطلاق إلا أن ينويه ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الآخر . انتهى . والحديث الذي احتج به أصحابنا وذكروه في كتبهم مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في ( سننهما ) من حديث عباد بن كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في ( الكامل ) وأعله بعباد بن كثير الثقفي ، وأسند عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال : تركوه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : متروك الحديث ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : احذروا حديثه ، وسكت عنه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني إلا أنه أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خلافه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عنه قال : الخلع فرقة وليس بطلاق ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في ( مصنفه ) ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن داود بن أبي عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=hadith&LINKID=66266أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) .