4971 وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان الخلع دون عقاص رأسها .
أي : أجاز nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان الخلع دون عقاص رأسها أي : رأس المرأة ، والعقاص بكسر العين جمع عقصة أو عقيصة وهي الضفيرة ، وقيل : هو الخيط الذي يعقص به أطراف الذوائب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : والأول أوجه ، والمعنى أن المختلعة إذا افتدت نفسها من زوجها بجميع ما تملك كان له أن يأخذ ما دون عقاص شعرها من جميع ملكها ، وقال صاحب ( التلويح ) : هذا اللفظ يعني : قوله : أجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها ، لم أره إلا عن أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، رواه أبو بكر ، عن عفان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، حدثنا مطر ، عن ثابت ، عن عبد الله بن رباح أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : اخلعها بما دون عقاصها ، وفي لفظ [ ص: 262 ] اخلعها ولو من قرطها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : حتى من عقاصها ، وقال صاحب ( التوضيح ) : وأثر عثمان لا يحضرني ، نعم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن عفان إلخ ، نحو ما قاله صاحب ( التلويح ) ، وقال بعضهم : إنه رواه موصولا في ( أمالي أبي القاسم ) من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك عن nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ قالت : اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي ، فأجاز ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل مطولا ، وقال في آخره : فدفعت إليه كل شيء حتى أجفت الباب بيني وبينه ، وهذا يدل على أن معنى دون سوى أي : أجاز للرجل أن يأخذ من المرأة في الخلع ما سوى عقاص رأسها . انتهى .
( قلت ) : قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي ذكرناه آنفا يدل على أنه يأخذ عقاص شعرها وهو الخيط الذي يعقص به أطراف الذوائب كما ذكرناه . وقال ابن كثير : ومعنى هذا أنه لا يجوز أن يأخذ كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاص شعرها ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وإبراهيم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبنحوه قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وداود ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال : لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : هذا لا يصح عن علي لأنه منقطع وفيه ليث ، وذكر هذا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300ومحمد بن شهاب الزهري وعمرو بن شعيب والحكم وحماد وقبيصة بن ذؤيب ، وقال ابن كثير في ( تفسيره ) : وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئا ، وإن أخذ جاز في القضاء ، وفي ( التلويح ) قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : فإن أخذ أكثر مما أعطاهم فليتصدق به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق : لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران : إن أخذ أكثر مما أعطاها فلم يسرح بإحسان ، وعن عبد الملك الجزري : لا أحب أن يأخذ منها كل ما أعطاها حتى يدع لها ما يعيشها .