4971 وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة ، ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول : لا أغتسل لك من جنابة .
قوله : ولم يقل أي : ولم يقل الله قول السفهاء ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن تقول المرأة : لا أغتسل لك من جنابة ، لأنها حينئذ تصير ناشزة ، فيحل الأخذ منها ، وقولها : لا أغتسل إما كناية عن الوطء وإما حقيقة ، وهذا التعليق رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه بلفظ : يحل له الفداء كما قال الله عز وجل : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ولم يكن يقول قول السفهاء حتى تقول : لا أغتسل لك من جنابة ، ولكنه كان يقول : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة .