صفحة جزء
4974 باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة .


[ ص: 265 ] أي : هذا باب في بيان الشقاق المذكور في قوله تعالى : وإن خفتم شقاق بينهما قال ابن عباس : الخوف هنا بمعنى العلم ، والشقاق بالكسر الخلاف ، وقيل : الخصام .

قوله : " هل يشير بالخلع " فاعل يشير محذوف وهو إما الحكم من أحد الزوجين أو الولي أو أحد منهما أو الحاكم إذا ترافعا إليه ، والقرينة الحالية والمقالية تدل على ذلك .

قوله : عند الضرورة وعند النسفي للضرر أي : لأجل الضرر الحاصل لأحد الزوجين أو لهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية