قوله : وإن خفتم الخطاب للحكام ، وشقاق مضاف إلى قوله : بينهما على طريق الاتساع كما في قوله تعالى : بل مكر الليل والنهار والضمير يرجع إلى الزوجين ، ولم يجر ذكرهما لجري ذكر ما يدل عليهما وهو الرجال والنساء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : المراد بقوله : إن يريدا إصلاحا الحكمان ، وإن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل والآخر من جهة المرأة إلا أن لا يوجد من أهلهما من يصلح فيجوز أن يكون من الأجانب ممن يصلح لذلك وأنهما إذا اختلفا لم ينفذ قولهما وإن اتفقا نفذ في الجميع بينهما من غير توكيل .
واختلفوا فيما إذا اتفقا على الفرقة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق : ينفذ من غير توكيل ولا إذن من الزوجين ، وقال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يحتاجان إلى الإذن لأن الطلاق بيد الزوج ، فإن أذن في ذلك وإلا فالحاكم طلق عليه ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن علي رضي الله تعالى عنه قال : الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : ما قضى الحكمان جاز ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة : الحكمان إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد نحوه ، وعن الحسن : إذا اختلفا جعل غيرهما وإن اتفقا جاز حكمهما ، وسئل nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر عن رجل وامرأة حكما رجلا ثم بدا لهما أن يرجعا ، فقال : ذلك لهما ما لم يتكلما ، فإذا تكلما فليس لهما أن يرجعا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الحكمين يطلقان ثلاثا قال : تكون واحدة وليس لهما الفراق بأكثر من واحدة بائنة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يلزم الثلاث إن اجتمعا عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : إن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث فهي واحدة ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ أن ذلك ليس بشيء .