أي : هذا باب في بيان جواز الخيار للأمة التي كانت تحت العبد إذا أعتقت ، وهذه الترجمة تدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ترجح عنده قول من قال : كان زوج بريرة عبدا ، واعترض عليه بأنه ليس في حديث الباب أن زوجها كان عبدا ، وأجيب بأن عادته أنه يشير إلى ما في بعض طرق الحديث الذي يورده ، وقصة بريرة لم تتعدد ، فترجح عنده أنه كان عبدا أسود ، وأخرج الجماعة إلا مسلما عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن زوج بريرة كان عبدا أسود ، nindex.php?page=showalam&ids=12070فالبخاري أخرجه في هذا الباب ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الطلاق [ ص: 267 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الرضاع عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في القضاء عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الطلاق عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وزاد فيه : وأمرها أن تعتد عدة الحرة ، هكذا عزاه عبد الحق في أحكامه nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني ولم أجده فليراجع ، لكنه في nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : وأمرها أن تعتد ثلاث حيض ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، واستدلوا أيضا بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة محيلا على ما قبله في قصة بريرة ، وزاد : وقال : وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاختارت نفسها ، ولو كان حرا لم يخيرها . انتهى . قيل : هذا الأخير من كلام nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة قطعا لوجهين : أحدهما أنه قال : وفاعله مذكر ، والثاني : أن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي صرح فيه بقوله : قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : ولو كان حرا ما خيرها ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في ( صحيحه ) بلفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : يحتمل أن يكون هذا من كلام nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ويحتمل أن يكون من كلام nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، فبالاحتمال الأول لا يثبت الاحتجاج القطعي ، ولئن سلمنا أنه من كلام nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ولكن قد تعارضت روايتاها ، فسقط الاحتجاج بهما .
( فإن قلت ) : رواية nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود قد عارضها من هو ألصق nindex.php?page=showalam&ids=25بعائشة وأقعد بها من nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود وهما nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، فرويا عنها أنه كان عبدا ، والأسود كوفي سمع منها من وراء الحجاب ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم كانا يسمعان منها بغير حجاب لأنها خالة nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وعمة nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، فهما أقعد بها من nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود .
( قلت ) : لا كلام في صحة الطريقين ، والأقعدية لا تنافي التعارض فافهم ، واستدلت طائفة بأنه كان حرا بحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : كان زوج بريرة حرا حين أعتقت وأنها خيرت ، وكذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه : كان حرا ، وذهب طائفة أنه كان حرا وهم nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وأبو ثور وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وآخرون ، ولكنهم قالوا : الأمة إذا أعتقت فلها الخيار في نفسها سواء أكان زوجها حرا أو عبدا ، وإليه ذهب الظاهرية ، وقالت الطائفة الأولى : إن كان زوجها عبدا فلها الخيار وإن كان حرا فلا خيار لها .