أي : هذا باب في بيان حكم من أسلم من المشركات وبيان حكم عدتهن ، فإذا أسلمت المشركة وهاجرت إلى المسلمين فقد وقعت الفرقة بإسلامها بينها وبين زوجها الكافر عند جماعة الفقهاء ، ووجب استبراؤها بثلاث حيض ثم تحل للأزواج ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه : لا عدة عليها وإنما عليها استبراء رحمها بحيضة ، واحتج بأن العدة إنما تكون عن طلاق وإسلامها فسخ وليس بطلاق .