4983 وقال nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث ، عن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه .
مطابقته للترجمة ظاهرة ، وتوضيح الترجمة أيضا أورده معلقا عن nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد التميمي البصري عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء إلى آخره ، وهو من أفراده ، وهو عام يشمل المدخول بها وغيرها .