وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16846كريمة من لفظ باب إلى سميع عليم وفي رواية الأكثرين إلى قوله : تربص أربعة أشهر وفي بعض النسخ باب الإيلاء ، وقوله تعالى : للذين يؤلون الآية ، الإيلاء في اللغة الحلف يقال : آلى يولي إيلاء حلف .
قوله : تربص أربعة أشهر مبتدأ وقوله : للذين يؤلون خبره أي : للذين يحلفون على ترك الجماع من نسائهم تربص أي : انتظار أربعة أشهر من حين الحلف ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق ، ولهذا قال : فإن فاءوا أي : رجعوا إلى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وغير واحد منهم nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير فإن الله غفور رحيم أي : لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين ، وفي قوله تعالى : فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم دلالة لأحد قولي العلماء وهو القول القديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : إن المولي إذا فاء بعد الأربعة أشهر أنه لا كفارة عليه ، وفي التفسير فإن فاءوا أي : في الأشهر بدليل قراءة عبد الله : " فإن فاءوا فيهن " .
واعلم أن الكلام هاهنا في مواضع :
الأول : الإيلاء المذكور في قوله : للذين يؤلون ما هو ؟ وهو الحلف على ترك قربان امرأته أي : وطئها أربعة أشهر وأكثر منها كقوله لامرأته : والله لا أقربك أربعة أشهر أو لا أقربك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه ، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أكثر أهل العلم قالوا : لا يكون الإيلاء أقل من أربعة أشهر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر ، فوقت لهم أربعة أشهر ، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء ، قالت طائفة : إذا حلف لا يقرب امرأته يوما أو أقل أو أكثر ثم لم يطأها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء ، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود [ ص: 275 ] nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى والحكم ، وبه قال إسحاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : الإيلاء أن يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر ، فإن حلف على أربعة أشهر أو فما دونها لم يكن موليا ، وهذا عندهم يمين مخفي لو وطئ في هذا اليمين حنث ولزمته الكفارة ، وإن لم يطأ حتى انقضت المدة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يكون موليا حتى يحلف أن لا يطأها أبدا .
الموضع الثاني في حكم الإيلاء : وهو أنه إن وطئها في الأربعة الأشهر كفر لأنه حنث في يمينه ، وإن لم يطأها حتى مضت أربعة أشهر بانت المرأة منه بتطليقة واحدة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان وعلي رضي الله عنهم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وسالم nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح القاضي وقبيصة بن ذؤيب nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم يقع تطليقة رجعية ، وذكر البخاري عن ابن عمر أن المولي يوقف حتى يطلق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كذلك الأمر عندنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، فإن طلق فهي واحدة رجعية إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا تصح رجعته حتى يطأ في العدة ولا يعلم أحد قاله غيره .
والموضع الثالث : في أن الإيلاء لا يصح إلا باسم الله تعالى أو بشيء يتحقق به اليمين كما لو حلف بحج بأن قال : إن قربتك فلله علي حجة ، أو بصوم بأن قال : إن قربتك فلله علي صوم شهر ، أو صدقة بأن قال : إن قربتك فلله علي أن أتصدق بمائة درهم مثلا ، أو عتق بأن قال : إن قربتك فلله علي عتق رقبة أو فعبدي حر ، فهو مول بهذه الأشياء عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف بخلاف الحلف بالصلاة أو الغزو ، وعند محمد يكون موليا فيهما أيضا لأنه قربة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أولا ، وفي عتق العبد المعين خلاف nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ومن حلف في ذلك بطلاق أو عتق أو صوم أو صدقة أو مشي أو غير ذلك فليس بمول وعليه الأدب ، وفي ( الروضة ) للشافعية : هل يختص الإيلاء باليمين بالله وصفاته ؟ فيه قولان : القديم نعم والجديد الأظهر لا ، بل إذا قال : إن وطئتك فعلي صوم أو صلاة أو حج أو فعبدي حر أو فأنت طالق أو فضرتك طالق أو نحو ذلك كان موليا ، وفي ( الجواهر ) للمالكية المحلوف به هو الله تعالى أو صفة من صفاته النفسية المعنوية أو ما فيه التزام من عتق أو طلاق أو لزوم صدقة أو صوم أو نحوه علق بالوطء ، كل ذلك إيلاء ، وفي ( الحاوي ) في فقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الإيلاء بحلفه بالله أو باسمه أو بصفته ، فإن حلف بعتق أو طلاق أو نذر أو ظهار أو تحريم مباح أو يمين أخرى فروايتان ، وعنه لا ينعقد بغير يمين مكفرة .
الموضع الرابع : أن إيلاء الذمي منعقد عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة خلافا لهما nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك وبقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وفي ( الروضة ) : سواء في صحة الإيلاء العبد والأمة والكافر وأضدادهم ، ولا ينحل الإيلاء بإسلام الكافر ، وإذا ترافع إلينا ذميان وقد آلى أوجبنا الحكم وإن لم نوجبه لم يجبر الحاكم الزوج على الفيئة ولا الطلاق ولا يطلق عليه بل لا بد من رضاه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيما حكى عنه الخلال في ( علله ) يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه كان يقول : إيلاء العبد شهران ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال : لا إيلاء للعبد دون سيده وهو شهران ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وإسحاق ، وقالت طائفة : الحكم في ذلك للنساء فإن كانت أمة فلزوجها الحر والعبد عليها شهران ، وهو قول إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن والحكم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه ، وقالت طائفة : إيلاء الحر والعبد من الزوجة الحرة والأمة سواء وهو أربعة أشهر وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأبي سليمان وأصحابهم .
الموضع الخامس : أنها تعتد بثلاث حيض ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح وعطاء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : كل الفقهاء فيما علمت يقولون : إنها تعتد بعد الطلاق عدة المطلقة إلا nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد فإنه يقول : لا تعتد يعني : إذا كانت حاضت ثلاث حيض في الأربعة الأشهر ، وقال بقوله طائفة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول به في القديم ثم رجع عنه ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه .
الموضع السادس : في حكم الفيء للعاجز قال أصحابنا : وإن عجز المولي عن وطئها بسبب مرضه أو مرضها أو بسبب الرتق وهو انسداد فم الرحم بلحمة أو عظمة أو نحوهما أو بسبب الصفراء أو لبعد مسافة بينهما ففيؤه أن يقول : فئت إليها بشرط أن يكون عاجزا من وقت الإيلاء إلى أن تمضي أربعة أشهر حتى لو آلى منها وهو قادر ، ثم عجز عن الوطء بعد ذلك لمرض أو بعد مسافة أو حبس أو أسر أو جب أو نحو ذلك أو كان عاجزا حين آلى وزال العجز في المدة لم يصح فيؤه باللسان ، وقال الشافعي : لا يصح الفيء باللسان أصلا ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وتحرير مذهب [ ص: 276 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما ذكره في ( الروضة ) إذا وجد مانع من الجماع بعد مضي المدة المحسوبة نظر أهو فيها أم في الزوج ؟ فإن كان فيها بأن كانت مريضة لا يمكن وطؤها ، أو محبوسة لا يمكن الوصول إليها ، أو حائضا أو نفساء أو محرمة أو صائمة أو معتكفة لم يثبت لها الفيئة بالمطالبة لا فعلا ولا قولا ، وإن كان المانع فيه فهو طبيعي وشرعي ، فالطبيعي أن يكون مريضا لا يقدر على الوطء أو يخاف منه زيادة العلة أو بطء البرء ، فيطالب بالفيئة باللسان أو بالطلاق إن لم يف ، والفيئة باللسان أن يقول : إذا قدرت فئت ، واعتبر الشيخ أبو حامد أن يقول مع ذلك ندمت على ما فعلت ، وإن كان محبوسا ظلما فكالمريض ، وإن حبس في دين يقدر على وفائه أمر بالأداء ، والفيئة بالوطء أو الطلاق ، وأما الشرعي فكالصوم والإحرام والظهار قبل التكفير ففيه وجهان : أحدهما : وهو الأصح يطالب بالطلاق ، والآخر : يقنع منه بفيئة اللسان ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إن كان العذر بالرجل طويلا أو عجز عن الوطء شرعا أو حسا فاء نطقا ، وإن كان مظاهرا لم يطأ حتى يكفر ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا مطالبة للمريضة التي لا تتحمل الجماع ولا للرتقاء ولا للحائض حالة الحيض ، وإن كان للرجل مانع طبيعي كالمرض فلها مطالبته بالوعد والفيئة باللسان ، وتكفير اليمين وإن كان شرعيا كالظهار والصوم والإحرام فليس لها المطالبة وعليه أن يطلق إلا أن يقضي بالوطء ، وقيل : لا يصح بالوطء المحرم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إذا آلى وهي صغيرة لا يجامع مثلها لم يكن موليا حتى تبلغ الوطء ثم يوقف بعد مضي أربعة أشهر منذ بلغت الوطء ، قال : ولا يوقف الخصي بل إنما يوقف من قدر على الجماع ، وقال الشافعي : إذا لم يبق للخصي ما ينال به من المرأة ما يناله الصحيح بمغيب الحشفة فهو كالمجبوب فاء بلسانه ولا شيء عليه ، وقال في موضع آخر : لا إيلاء على مجبوب واختاره المزني ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ولو كان أحدهما محرما بالحج وبينه وبين وقت الحج أربعة أشهر لم يكن فيؤه إلا بالجماع ، وكذا المحبوس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : فيؤه بالقول ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا آلى وهي بكر ، وقال : لا أقدر على افتضاضها أجل أجل العنين .