قيل : لا وجه لإيراد هذا الحديث في هذا الباب لأن الإيلاء المعقود له الباب حرام يأثم به من علم بحاله ، فلا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . انتهى .
( قلت ) : فسر شيخنا زين الدين رحمه الله قوله : وحرم فجعل الحرام حلالا ليس قوله : فجعل بيانا للتحريم في قوله : وحرم ، ولو كان كذلك لقال : فجعل الحلال حراما وإنما هو بيان لما جعله الله فيمن حرم حلالا ، وعلى هذا فإما أن يكون فاعل حرم هو الله تعالى أو يكون فاعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الذي بين الحكم عن الله تعالى .
( قلت ) : فيه نظر قوي لأن قوله : وحرم عطف على قوله : آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكيف يكون فاعله هو الله تعالى لأن فيه انفكاك الضمير فلا يجوز بل ظاهر المعنى أنه صلى الله عليه وسلم حرم ثم جعل ذلك الحرام الذي كان في الأصل مباحا حلالا ، ولهذا قال : وجعل في اليمين كفارة لأن تحريم المباح يمين ، ففيه الكفارة ، والذي يقال هنا : إن المراد بالإيلاء المذكور في الآية الإيلاء الشرعي وهو الحلف على ترك قربان امرأته أربعة أشهر أو أكثر كما ذكرناه في أول الباب ، والإيلاء المذكور في حديث الباب الإيلاء اللغوي وهو الحلف ، فالمعنى [ ص: 277 ] اللغوي لا ينفك عن المعنى الشرعي ، فمن هذه الحيثية توجد المطابقة بين الترجمة والحديث ، وأدنى المطابقة كاف فافهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12427وإسماعيل بن أبي أويس ابن أخت مالك بن أنس ، وأبو أويس اسمه عبد الله وأخوه عبد الحميد ، وسليمان هو ابن هلال .
والحديث قد مر في الصوم عن nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن عبد الله ، وسيجيء في النذر عنه أيضا ، وفي النكاح عن nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد ومضى الكلام فيه .