4986 واشترى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده ، وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين ، وقال : اللهم عن فلان ، فإن أبى فلان فلي وعلي ، وقال : هكذا فافعلوا باللقطة .
لم يقع هذا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر عن السرخسي ، ووصل هذا التعليق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة في ( جامعه ) من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15983سعيد بن عبد الرحمن عنه ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عنه بسند له جيد : إن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود اشترى جارية بسبعمائة درهم ، فإما غاب عنها صاحبها وإما تركها ، فنشده حولا فلم يجده ، فخرج بها إلى مساكين عند سدة بابه وجعل يقبض ويعطي ويقول : اللهم عن صاحبها ، فإن أبى فمني وعلي الغرم ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بسند صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك عن عامر بن شقيق عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل بلفظ اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم فغاب صاحبها فأنشده حولا أو قال : سنة ، ثم خرج إلى المسجد فجعل يتصدق ويقول : اللهم فله ، وإن أبى فعلي ، ثم قال : هكذا افعلوا باللقطة والضالة .
قوله : والتمس صاحبها أي : طلب بائعها ليسلم إليه الثمن .
[ ص: 279 ] فلم يجده ، فأخذ عبد الله يعطي الدرهم والدرهمين للفقراء من ثمن الجارية ويقول : اللهم تقبله عن فلان أي : صاحب الجارية .
قوله : فإن أبى من الإباء وهو الامتناع هكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني ، وفي رواية الأكثرين : فإن أتى بالتاء المثناة من فوق من الإتيان أي : فإن جاء .
قوله : " فلي وعلي " أي فلي الثواب وعلي الغرامة ، أراد أن صاحبها إذا جاء بعد الصدقة بثمنها وأبى فعله ذلك وطلب ثمنها ، وقال الكرماني : فإن أبى فالثواب والعقاب ملتبسان بي أو فالثواب لي وعلي دينه من ثمنها ، وقال بعضهم : وغفل بعض الشراح ، وأراد به الكرماني فإنه نقل كلامه مثل ما قلنا ، ثم نسبه إلى الغفلة ثم قال : والذي قلته أولى لأنه وقع مفسرا في رواية ابن عيينة كما ترى .
( قلت ) : الغفلة منه لا من الكرماني لأن الذي فسره لا يخالف تفسير nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في الحقيقة بل أدق منه ، يظهر ذلك بالنظر والتأمل .
قوله : وقال هكذا ، أي : قال ابن مسعود : هكذا افعلوا باللقطة ، وعرف حكم اللقطة في موضعها في الفروع ، وقال بعضهم : أشار بذلك إلى أنه انتزع فعله في ذلك من حكم اللقطة للأمر بتعريفها سنة والتصرف فيها بعد ذلك . انتهى .
( قلت ) : لأن حكم اللقطة معلوما عندهم ولم تكن قضية nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود معلومة عندهم ، فلذلك قال لهم : افعلوا مثل اللقطة ، يعني : افعلوا في مثل قضيتي إذا وقعت مثل ما كنتم تفعلونه في اللقطة بالتعريف سنة والتصرف فيها بعد ذلك على الوجه المذكور في الفروع .