أي : هذا باب في بيان أحكام الظهار وهو بكسر الظاء ، وقال صاحب ( كتاب العين ) : هو مظاهرة الرجل من امرأته إذا قال : هي علي كظهر ذات رحم محرم ، وفي ( المحكم ) ظاهر الرجل امرأته مظاهرة وظهارا إذا قال : هي علي كظهر ذات رحم محرم ، وقد تظهر منها وتظاهر ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=15253المطرزي وظاهر ، وفي ( الجامع ) للقزاز : ظاهر الرجل من امرأته إذا قال : أنت علي كظهر أمي أو كذات محرم ، وتبعه على هذا غير واحد من اللغويين ، وقال حافظ الدين النسفي : الظهار تشبيه المنكوحة بامرأة محرمة عليه على التأبيد مثل الأم والبنت والأخت ، حرم عليه الوطء ودواعيه بقوله : أنت علي كظهر أمي حتى يكفر ، وقيل : إنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا ، ولذلك يسمى المركوب ظهرا ، فشبه الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل ، فلو أضاف لغير الظهر مثل البطن والفخذ والفرج كان ظهارا بخلاف اليد ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم : لا يكون ظهارا لو قال : كظهر أختي بل يختص بالأم ، ولو قال : كظهر أبي مثلا لا يكون ظهارا عند الجمهور ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية : ظهار .