صفحة جزء
4999 باب إذا عرض بنفي الولد .


أي : هذا باب في بيان حكم من عرض بالتشديد بنفي الولد وعرض كناية تكون مسوقة لأجل موصوف غير مذكور ، وقال الزمخشري : التعريض أن تذكر شيئا تدل به على شيء لم تذكره والكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له .

التالي السابق


الخدمات العلمية