صفحة جزء
5002 باب اللعان ومن طلق بعد اللعان


أي : هذا باب في اللعان وفيمن طلق امرأته بعد اللعان أي : بعد أن لاعن ، وفيه إشارة إلى خلاف هل تقع الفرقة في اللعان بنفس اللعان أو بإيقاع الحاكم بعد الفراغ أو بإيقاع الزوج ، فذهب مالك والشافعي ومن تبعهما إلى أن الفرقة تقع بنفس اللعان ، قال مالك وغالب أصحابه : بعد فراغ المرأة ، وقال الشافعي وأتباعه وسحنون من المالكية : بعد فراغ الزوج ، وقال الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما : لا تقع الفرقة حتى يوقعها عليهما الحاكم ، وعن أحمد روايتان ، وذهب عثمان البتي إلى أنه لا تقع الفرقة حتى يوقعها الزوج ، ونقل الطبري نحوه عن أبي الأشعث جابر بن زيد ، وقال أبو عبيد : الفرقة تقع بينهما بنفس القذف ولو لم يقع اللعان ، وكأنه مفرع على وجوب اللعان على من تحقق ذلك من المرأة فإذا أخل به عوقب بالفرقة تغليظا عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية