أي : هذا باب في اللعان وفيمن طلق امرأته بعد اللعان أي : بعد أن لاعن ، وفيه إشارة إلى خلاف هل تقع الفرقة في اللعان بنفس اللعان أو بإيقاع الحاكم بعد الفراغ أو بإيقاع الزوج ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ومن تبعهما إلى أن الفرقة تقع بنفس اللعان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغالب أصحابه : بعد فراغ المرأة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأتباعه nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون من المالكية : بعد فراغ الزوج ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأتباعهما : لا تقع الفرقة حتى يوقعها عليهما الحاكم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي إلى أنه لا تقع الفرقة حتى يوقعها الزوج ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري نحوه عن أبي الأشعث جابر بن زيد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : الفرقة تقع بينهما بنفس القذف ولو لم يقع اللعان ، وكأنه مفرع على وجوب اللعان على من تحقق ذلك من المرأة فإذا أخل به عوقب بالفرقة تغليظا عليه .