صفحة جزء
5011 باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها .


أي : هذا باب في بيان ما إذا طلقها الملاعن ثلاث طلقات ثم تزوجت الملاعنة بعد انقضاء عدتها زوجا غيره فلم يمسها أي : فلم [ ص: 303 ] يجامعها ، وجواب إذا محذوف تقديره : هل تحل للأول إن طلقها الثاني قبل المسيس أم لا ؟ وتمام الجواب : لا تحل للأول إلا بطلاق الزوج الثاني وكان قد وطئها .

التالي السابق


الخدمات العلمية