صفحة جزء
باب قول الله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء


أي : هذا باب في قوله تعالى : والمطلقات إلى آخره ، وسقط لفظ باب لأبي ذر ، وثبت لغيره ، والمراد بالمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء .

قوله : " يتربصن " أي : ينتظرن ، وهذا خبر بمعنى الأمر ثلاثة قروء بعد طلاق زوجها ، ثم تتزوج إن شاءت ، وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت فإنها تعتد عندهم بقرأين لأنها على النصف من الحرة ، والقرء لا يتبعض ، فكمل لها قرآن ، ولما رواه ابن جريج عن مظاهر بن أسلم المخزومي المدني عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان " ، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ، قال ابن كثير : ولكن ظاهر هذا ضعيف بالكلية ، وقال الدارقطني وغيره : الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه ، ورواه ابن ماجه من طريق عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعا ، قال الدارقطني : والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر .

قوله : " وهكذا روي عن عمر بن الخطاب " قالوا : ولم يعرف بين الصحابة خلاف ، وقال بعض السلف : بل عدتها عدة الحرة لعموم الآية ، ولأن هذا أمر جبلي ، فالحرائر والإماء في ذلك سواء ، وحكى هذا القول أبو عمر عن ابن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية