أي : هذا باب في قوله تعالى : والمطلقات إلى آخره ، وسقط لفظ باب nindex.php?page=showalam&ids=12002لأبي ذر ، وثبت لغيره ، والمراد بالمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء .
قوله : " يتربصن " أي : ينتظرن ، وهذا خبر بمعنى الأمر ثلاثة قروء بعد طلاق زوجها ، ثم تتزوج إن شاءت ، وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت فإنها تعتد عندهم بقرأين لأنها على النصف من الحرة ، والقرء لا يتبعض ، فكمل لها قرآن ، ولما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن مظاهر بن أسلم المخزومي المدني عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان " ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، قال ابن كثير : ولكن ظاهر هذا ضعيف بالكلية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره : الصحيح أنه من قول nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد نفسه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق عطية العوفي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : والصحيح ما رواه سالم nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قوله : " وهكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب " قالوا : ولم يعرف بين الصحابة خلاف ، وقال بعض السلف : بل عدتها عدة الحرة لعموم الآية ، ولأن هذا أمر جبلي ، فالحرائر والإماء في ذلك سواء ، وحكى هذا القول nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه .