قوله : " ولا تحتسب به " أي : لا تحتسب هذه المرأة بهذا الحيض لمن بعده أي : بعد الزوج الأول بل تعتد عدة أخرى للزوج الثاني هذا قول إبراهيم رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن عبدة بن أبي سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عنه ، وروى المدنيون عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كانت حاضت حيضة أو حيضتين من الأول أنها تتم بقية عدتها منه ثم تستأنف عدة أخرى من الآخر على ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن عدة واحدة تكون لهما جميعا وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه .