5015 [ ص: 307 ] باب قصة nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس .
أي : هذا باب في بيان قصة nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس ، لم يذكر لفظ باب في رواية الأكثرين ، ولبعضهم ذكر لفظ باب ، وعليه مشى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال nindex.php?page=showalam&ids=11129وفاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر القرشية الفهرية أخت nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك بن قيس ، يقال : إنها كانت أكبر منه بعشر سنين ، وكانت من المهاجرات الأول ، وكانت ذات جمال وعقل وكمال ، وفي بيتها اجتمعت أصحاب الشورى عند قتل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وخطبوا خطبتهم المأثورة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير : وكانت امرأة بخودا والبخود النبيلة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : روى عنها nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك بن قيس فإنه كان من صغار الصحابة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : يقال : إنه ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين أو نحوها ، وينقون سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وكان على شرطة معاوية ثم صار عاملا له على الكوفة بعد زياد ، وولاه عليها معاوية سنة ثلاث وخمسين ، وعزله سنة سبع وخمسين ، وولى مكانه عبد الرحمن بن أم الحكم ، وضمه إلى الشام فكان معه إلى أن مات معاوية فصلى عليه وقام بخلافته حتى قدم يزيد بن معاوية ، فكان معه إلى أن مات يزيد ومات بعده ابنه معاوية بن يزيد ، ووثب مروان على بعض أهل الشام وبويع له ، فبايع nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك بن قيس أكثر أهل الشام nindex.php?page=showalam&ids=16414لابن الزبير ، وعاد إليه فاقتتلوا فقتل nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك بن قيس بمرج راهط للنصف من ذي الحجة سنة أربع وستين ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وتميم بن طرفة ومحمد بن سويد الفهري nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران وسماك بن حرب .
وأما قصة nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس فقد رويت من وجوه صحاح متواترة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في ( صحيحه ) باب المطلقة ثلاثا : لا نفقة لها ، ثم روى قصتها من طرق متعددة :
الأول : أن المطلقة ثلاثا لا تجب لها النفقة ولا السكنى عند قوم إذا لم تكن حاملا واحتجوا بالأحاديث المذكورة وهم : nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وإبراهيم في رواية وأهل الظاهر ، وقال قوم : لها النفقة والسكنى حاملا أو غير حامل وهم : حماد nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما .
[ ص: 308 ] وقال قوم : لها السكنى بكل حال والنفقة إذا كانت حاملا وهم : nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبو عبيدة ، واحتج أصحابنا فيما ذهبوا إليه بأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد ردوا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس وأنكروه عليها وأخذوا في ذلك بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة وهمت أو نسيت ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يجعل لها النفقة والسكنى . وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : حدثنا أبو أحمد ، حدثنا عمار بن زريق ، عن أبي إسحاق قال : كنت مع nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، فحدث nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ، ثم أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود كفا من حصا فحصبه به فقال : ويلك تحدث بمثل هذا ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت ، لها السكنى والنفقة ، قال الله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ولفظه : لا ندري أحفظت أو لا ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ولفظه : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لها : إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة .
الفصل الثاني : في حكم خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتها ، فمنعت من ذلك طائفة ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وسالم nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبو بكر بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، وقالوا : تعتد في بيت زوجها حيث طلقها ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيين ، وأنهم كانوا يرون أن لا تبيت المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلا في بيتها ، وفيه قول آخر أن المبتوتة تعتد حيث شاءت ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : المتوفى عنها زوجها تزور وتقيم إلى قدر ما يهدأ الناس بعد العشاء ثم تنقلب إلى بيتها وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تخرج المتوفى عنها نهارا ولا تبيت إلا في بيتها ولا تخرج المطلقة ليلا ولا نهارا ، قال محمد : لا تخرج المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها ليلا ولا نهارا في العدة ، وقام الإجماع على أن الرجعية تستحق السكنى والنفقة إذ حكمها حكم الزوجات في جميع أمورها .