وقوله بالجر أي : قول الله تعالى واتقوا الله هذا المقدار من الآية ثبت هنا في رواية الأكثرين ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15401النسفي بعد قوله : بيوتهن الآية إلى قوله : بعد عسر يسرا وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16846كريمة ساق الآيات كلها وهي ست آيات أولها من قوله : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إلى قوله : سيجعل الله بعد عسر يسرا
قوله : ولا يخرجن أي : من مساكنهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قيل : هي الزنا فيخرجن لإقامة الحد عليهن ، وقيل : الفاحشة النشوز ، والمعنى إلا أن يطلقن على نشوزهن فيخرجن لأن النشوز يسقط حقهن في السكنى ، وقيل : إلا أن يبذون فيحل إخراجهن لبذائهن ، والبذاء بالباء الموحدة والذال المعجمة وبالمد : الفحش في الأقوال يقال : فلان بذيء اللسان إذا كان أكثر كلامه فاحشا .
قوله : وأتمروا بينكم بمعروف يعني ليقبل بعضكم على بعض إذا أمروا بالمعروف ، وقال الفراء : أي : هموا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : أي : شاوروا ، وقيل : فإن أرضعن لكم يعني هؤلاء المطلقات إن أرضعن لكم ولدا من غيرهن أو منهن بعد انقطاع عصمة الزوجية فآتوهن أجورهن وحكمهن في ذلك حكم الأظآر ، ولا يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد منهن ما لم تبن ، ويجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .