أي : هذا باب في قوله تعالى : وبعولتهن أحق بردهن والبعولة جمع بعل وهو الزوج ، قال المفسرون : زوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها ، وهو معنى قوله : " في العدة " وقيد بذلك لأن عدتها إذا انقضت لا يتبقى محلا للرجعة فيحتاج في ذلك إلى الاستئذان والإشهاد والعقد الجديد بشروطه .
قوله : " في العدة " ليس من الآية ولذلك فصل أبو ذر بين قوله : " بردهن " وبين قوله : " في العدة " بدائرة إشارة إلى أنه ليس من الآية وإشارة إلى أن المراد بأحقية الرجعة من كانت في العدة وهو قول جمهور العلماء ، وفي بعض النسخ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي : في العدة ، وهذا واضح فلا يحتاج إلى ذكر شيء ، وفي بعض النسخ أيضا بعد قوله : " في العدة ولا تعضلوهن ولم يثبت هذا في رواية النسفي ، واختلفوا فيما يكون به مراجعا فقالت طائفة : إذا جامعها فقد راجعها ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وقالا أيضا : إذا لمسها أو نظر إلى فرجها بشهوة من غير قصد الرجعة فهي رجعة ، وينبغي أن يشهد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإسحاق : إذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة ، وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : إذا راجع ولم يشهد صحت الرجعة وهو قول أصحابنا أيضا ، والإشهاد مستحب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تكون الرجعة إلا بالكلام ، فإن جامعها بنية الرجعة فلا رجعة ولها عليه مهر المثل ، واستشكل لأنها في حكم الزوجات ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا طلقها وهي حائض أو نفساء أجبر على رجعتها ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : إذا راجع في نفسه فليس بشيء .
قوله : " وكيف يراجع " جزء آخر للترجمة ويراجع على صيغة المجهول ولم يذكر جواب المسألة إما بناء على عادته اعتمادا على معرفة الناظر بذلك ، وإما اكتفاء بما يعلم من أحاديث الباب .