صفحة جزء
5021 70 - حدثني محمد ، أخبرنا عبد الوهاب ، حدثنا يونس ، عن الحسن قال : زوج معقل أخته فطلقها تطليقة .

71 - وحدثني محمد بن المثنى ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ، ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ، ثم خطبها فحمي معقل من ذلك أنفا فقال : خلى عنها وهو يقدر عليها ، ثم يخطبها ، فحال بينه وبينها فأنزل الله تعالى : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن إلى آخر الآية ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه ، فترك الحمية واستقاد لأمر الله .


مطابقته للترجمة في قوله : " ثم خلى عنها " قاله الكرماني وأخرج هذا الحديث من طريقين : أحدهما : عن محمد ، فذكره بغير نسبة ، كذا وقع في رواية الجميع ، قال الكرماني : قيل : هو ابن سلام ، وقال غيره بالجزم أنه ابن سلام عن عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن يونس بن عبيد البصري ، عن الحسن البصري . الطريق الثاني : عن محمد بن المثنى ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن أبي عروبة ، [ ص: 314 ] عن قتادة ، عن الحسن البصري : إن معقل بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف ابن يسار ضد اليمين .

والحديث مر في التفسير في سورة البقرة في باب : وإذا طلقتم النساء الآية ، وفي النكاح في باب من قال : " لا نكاح إلا بولي " ومر الكلام فيه في الموضعين .

قوله : " فحمي " بكسر الميم من قولهم : حميت عن كذا حمية بالتشديد إذا أنفت منه وداخلك عار .

قوله : " أنفا " بفتح الهمزة والنون وبالفاء أي : ترك الفعل غيظا وترفعا .

قوله : " وهو يقدر عليها " بأن يراجعها قبل انقضاء العدة .

قوله : " فترك الحمية " بالتشديد .

قوله : " واستقاد " بالقاف في رواية الأكثرين أي : أعطى مقادته يعني : طاوع وامتثل لأمر الله ، وفي رواية الكشميهني : واستراد بالراء بدل القاف من الرود وهو الطلب أي : طلب الزوج الأول ليزوجها لأجل حكم الله بذلك أو أراد رجوعها إلى الزوج الأول ورضي به لحكم الله به ، وكذا وقع في أصل الدمياطي بالراء وفسره بقوله : لان ورجع وانقاد . وذكره ابن التين بلفظ : استعاد وقال : كذا وقع عند الشيخ أبي الحسن بتشديد الدال وبالألف ، وليس كذلك لأن ألف المفاعلة لا تجتمع مع سين الاستفعال ثم قال : وعند أبي ذر : واستقاد لأمر الله أي : أذعن وأطاع وهذا ظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية