أي هذا باب في بيان حكم استعمال الكحل للمرأة الحادة، أي التي تحد، بفتح التاء وضم الحاء، وأما المحدة فمن أحدت كما بيناه عن قريب، وقال ابن التين: الصواب الحاد بلا هاء; لأنه نعت للمؤنث كطالق وحائض. وقال بعضهم: لكنه جائز فليس بخطأ.
قلت: إن كان يقال في طالق طالقة وفي حائض حائضة، يقال أيضا حادة، وإن كان لا يقال طالقة ولا حائضة، فلا يقال حادة، والصواب مع ابن التين، والذي ادعى جوازه فيه نظر لا يخفى.