5027 77 - حدثني عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة، عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=654923كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز.
مطابقته للترجمة في قوله: "من كست" لأنه القسط، فأبدلت الكاف من القاف، والتاء من الطاء، وقد مر بيانه مستقصى في كتاب الحيض في باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض، فإنه أخرج هذا الحديث هناك بعين هذا الإسناد والمتن، ومضى الكلام فيه هناك.
قوله: "كنا ننهى" على صيغة المجهول.
قوله: "أن نحد" بضم النون وكسر الحاء.
قوله: "إلا ثوب عصب" بفتح العين وسكون الصاد المهملتين وبالباء الموحدة، وهو برود اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ.
قوله: "وقد رخص" على بناء المجهول.
قوله: "من محيضها" وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني: من حيضها.
قوله: "في نبذة" بضم النون وسكون الباء الموحدة وبالذال المعجمة وهو القليل من الشيء.
قوله: "من كست أظفار" بالإضافة، ويأتي في الذي بعده من قسط بالقاف، وقال الصنعاني في النسخ: "أظفار" وصوابه "ظفار" وهو بفتح الظاء المعجمة وتخفيف الفاء، موضع بساحل عدن. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16043التيمي: وهي بلفظ أظفار والصواب ظفار. وقال النووي: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، ورخص فيهما لإزالة الرائحة لا للتطيب.