مطابقته للترجمة في قوله: "إلا ثوب عصب " وهشام هو ابن حسان القردوسي -بضم القاف وسكون الراء- وقال بعضهم: هو nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي. وهو غلط، والصحيح أنه nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان، وكذا قاله الحافظ المزي. nindex.php?page=showalam&ids=15732وحفصة هي بنت سيرين أخت محمد بن سيرين، وأورد حديث nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية هذا هنا مصرحا برفعه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: أجمعوا على أن الحادة لا يجوز لها لبس المصبغة والمعصفرة إلا ما صبغ بالسواد، وقد رخص في السواد nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة يقول: لا تلبس من الحمرة إلا العصب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: تتقي المصبوغ إلا ثوب عصب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: لا تلبس العصب، وهو خلاف الحديث، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: كل صبغ فيه زينة أو تلميع مثل العصب والحبرة والوشي فلا تلبسه غليظا كان أو رقيقا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: تجتنب الحناء والصباغ إلا السواد إن لم يكن حريرا، ولا تلبس الملون من الصوف.
قال في المدونة: إلا أن لا تجد غيره، ولا تلبس رقيقا ولا عصب اليمن، ووسع في غليظه، وتلبس رقيق البياض وغليظ الحرير والكتان والقطن. وقال النووي: ويحرم حلي الذهب والفضة وكذلك اللؤلؤ، وفي اللؤلؤ وجه أنه يجوز.