مطابقته للترجمة ظاهرة، وشبل -بكسر الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة- ابن عباد -بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة- المكي، يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16406عبد الله بن أبي نجيح -بفتح النون وكسر الجيم وبالحاء المهملة- واسمه يسار -ضد اليمين- وقد مضى هذا بهذا السند والمتن في تفسير سورة البقرة، ومضى الكلام فيه هناك.
قوله: "عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد والذين... " إلخ، أي عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه قال في قوله تعالى: والذين يتوفون ... إلى آخره، وقوله: "قال كانت هذه العدة" توضح هذا المقدار، أي قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: كانت هذه العدة وأشار بها إلى العدة التي تتضمنها هذه الآية.
قوله: "واجبا" القياس واجبة بالتأنيث، ولكن كذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002لأبي ذر عن nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني، ووجهه إما باعتبار الاعتداد، وإما بتقدير أن يقال: أمرا واجبا، وإما أن يجعل الواجب اسما لما يذم تاركه، ويقطع النظر عن الوصفية.
ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16846كريمة: واجب بالرفع، ووجهه أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي أمر واجب، أو أن يكون كانت تامة ويكون قوله: "تعتد" مبتدأ و"واجب" خبره، على طريقة قولك: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، ويكون التقدير: وأن تعتد أي: واعتدادها عند أهل زوجها واجب، كما يقدر في تسمع أن تسمع، ثم يقول: أي سماعك بالمعيدي خير من أن تراه، أي من رؤيته.
قوله: "قال جعل الله" أي قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: جعل الله ... إلى آخره، وحاصل كلام nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه جعل على المعتدة تربص "أربعة أشهر وعشرا" أو أوجب على أهلها أن تبقى عندهم سبعة أشهر وعشرين ليلة تمام الحول.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: هذا قول لم يقله أحد من المفسرين غيره، ولا تابعه عليه أحد من الفقهاء، بل أطبقوا على أن آية الحول منسوخة وأن السكنى تبع للعدة، فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهر وعشرا نسخت السكنى أيضا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: لم يختلف العلماء في أن العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشرا، وإنما اختلفوا في قوله: " غير إخراج " فالجمهور على أنه نسخ أيضا.
قوله: "زعم ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد" أي قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: إن العدة الواجبة أربعة أشهر وعشرا، وتمام السنة باختيارها بحسب الوصية، فإن شاءت قبلت الوصية وتعتد إلى الحول، وإن شاءت اكتفت بالواجب. ويقال: يحتمل أن يكون معناه: العدة إلى تمام السنة واجبة، وأما السكنى عند أهل زوجها ففي الأربعة الأشهر والعشر واجبة، وفي التمام باختيارها، ولفظة "فالعدة كما هي واجبة عليها" يؤيد هذا الاحتمال، وحاصله أنه لا يقول بالنسخ والله أعلم.