5031 وقال الحسن: إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما، ولها ما أخذت، وليس لها غيره، ثم قال بعد: لها صداقها.
أي قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري: إذا تزوج محرمة بضم الميم وتشديد الراء، أي امرأة محرمة عليه، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15229المستملي "محرمه" بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الراء والميم وبالضمير، وقال الكرماني: "محرمة" بلفظ فاعل من الإحرام، وبلفظ مفعول التحريم، وبلفظ المحرم بفتح الميم والراء المضاف، وضبطه nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي بضم الميم وكسر الراء. وقال ابن التين: يريد ذات محرم.
قوله: "وهو لا يشعر" أي والحال أن الرجل لم يدر بذلك "فرق بينهما" ولها ما أخذت من الرجل: يعني صداقها المسمى وليس لها غيره، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المشهور.
قوله: "ثم قال" أي الحسن بعد أن قال: "وليس لها غيره" لها صداقها، يعني صداق مثلها، وسائر الفقهاء على هذين القولين، فطائفة تقول بصداق المثل، وطائفة تقول بالمسمى.
وأما من تزوج محرمة وهو عالم بالتحريم، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: عليه الحد، ولا صداق في ذلك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: لا حد عليه، وإن علم يعزر. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يبلغ به أربعين. وتعليق الحسن رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عنه به.