5031 81 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن، عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود - رضي الله عنه - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=663422نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي.
مطابقته للترجمة ظاهرة، nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هو ابن عيينة، nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، nindex.php?page=showalam&ids=91وأبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري.
والحديث مضى في كتاب البيوع في باب ثمن الكلب، فإنه أخرجه هناك عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن أبي بكر ... إلى آخره، ومضى الكلام فيه هناك.
أما ثمن الكلب فحرام عند nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، وربيعة، وحماد بن أبي سليمان، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وداود، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في رواية، واحتجوا بهذا الحديث، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد وابن كنانة nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون من المالكية: الكلاب التي ينتفع بها يجوز بيعها وتباح أثمانها. وأجابوا عن الحديث بأن النهي عنه إنما كان حين أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ولما أباح الانتفاع بها للاصطياد ونحوه، ونهى عن قتلها نسخ النهي المذكور.
وأما حلوان الكاهن فإنه رشوة يأخذها الكاهن على ما يأتي به من الباطل.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا عن أبي مسعود أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال: "ثلاث هن سحت" ثم ذكر مثل الحديث المذكور.
وأما مهر البغي وهو الذي يعطى على النكاح المحرم فحرام، وقال القاضي: لم يختلف العلماء في تحريم أجر البغي؛ لأنه ثمن عن محرم، وقد حرم الله الزنا، فلذلك أبطلوا أجر المغنية والنائحة، وأجمعوا على بطلانه.