قوله: "وكيف الدخول" عطف على ما قبله، أي: وفي بيان كيفية الدخول، يعني: بم يثبت بين العلماء. وقالت طائفة: إذا أغلق بابا وأرخى سترا على المرأة فقد وجب الصداق كاملا والعدة. روي ذلك عن عمرو وعلي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر - رضي الله تعالى عنهم - وهو قول الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وقالت طائفة: لا يجب المهر إلا بالمسيس، أي الجماع، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - رضي الله تعالى عنهم - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب: إذا دخل بالمرأة في بيتها صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته صدقت عليه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
قوله: "أو طلقها قبل الدخول والمسيس" وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: تقديره: أو كيف طلقها، واكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر لدلالته عليه، انتهى. وإنما ذكر اللفظين أعني الدخول والمسيس إشارة إلى المذهبين: الاكتفاء بالخلوة والاحتياج إلى الجماع، ولفظ المسيس لم يثبت إلا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15401النسفي.