صفحة جزء
5034 (باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس)


أي هذا باب في بيان حكم المهر للمرأة المدخول عليها.

قوله: "وكيف الدخول" عطف على ما قبله، أي: وفي بيان كيفية الدخول، يعني: بم يثبت بين العلماء. وقالت طائفة: إذا أغلق بابا وأرخى سترا على المرأة فقد وجب الصداق كاملا والعدة. روي ذلك عن عمرو وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمر - رضي الله تعالى عنهم - وهو قول الكوفيين والليث والأوزاعي وأحمد، وقالت طائفة: لا يجب المهر إلا بالمسيس، أي الجماع، روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس - رضي الله تعالى عنهم - وبه قال شريح والشعبي، وإليه ذهب الشافعي وأبو ثور، وقال ابن المسيب: إذا دخل بالمرأة في بيتها صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته صدقت عليه، وهو قول مالك.

قوله: "أو طلقها قبل الدخول والمسيس" وقال ابن بطال: تقديره: أو كيف طلقها، واكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر لدلالته عليه، انتهى. وإنما ذكر اللفظين أعني الدخول والمسيس إشارة إلى المذهبين: الاكتفاء بالخلوة والاحتياج إلى الجماع، ولفظ المسيس لم يثبت إلا في رواية النسفي.

التالي السابق


الخدمات العلمية