واختلف في المتعة، فقالت طائفة: هي واجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداقا، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي [ ص: 11 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وبه قال الكوفيون، ولا يجمع مهر مع المتعة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح وعبد الله بن مغفل أيضا، وقالت الحنفية: فإن دخل بها ثم طلقها فإنه يمتعها، ولا يجبر عليه هنا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وابن حي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال: فإن كان أحد الزوجين مملوكا لم تجب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر: وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وقالت طائفة: لكل مطلقة متعة، مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها، إذا وقع الفراق من قبله ولم يتم إلا به، إلا التي سمى لها وطلقها قبل الدخول، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وروي عن علي - رضي الله تعالى عنه -: لكل مطلقة متعة. ومثله عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وأبي قلابة، وقالت طائفة: المتعة ليست بواجبة في موضع من المواضع، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، وربيعة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، وابن أبي أسامة.