قوله: " ومتعوهن " أمر بإمتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، والموسع الذي له سعة، والمقتر الضيق الحال.
قوله: "قدره " أي مقداره الذي يطيقه، وهذه الآية نزلت في رجل من الأنصار تزوج بامرأة من بني حنيفة ولم يسم لها مهرا، ثم طلقها قبل الدخول، فقال النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم -: متعها ولو بقلنسوة. وقال أصحابنا: لا تجب المتعة إلا لهذه وحدها، وتستحب لسائر المطلقات.
قوله: "متاعا" تأكيد لقوله: "ومتعوهن" بمعنى تمتيعا بالمعروف الذي يحسن في الشرع والمروءة.
قوله: "حقا" صفة لـ"متاعا" أي: متاعا واجبا عليهم، أو حق ذلك حقا على المحسنين الذين يحسنون إلى المطلقات بالتمتع.